911 - المشْرُوطةُ العامَّةُ: مَا يحكم فِيهَا بضرورة ثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع، أَو سلبه عَنهُ بِشَرْط وصف الْمَوْضُوع.
912 - العُرْفِيَّة العَامَةُ: مَا يحكم فِيهَا بدوام ثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع، أَو سلبه عَنهُ بِشَرْط وصف الْمَوْضُوع.
913 - المُطْلَقة العَامَّة: مَا يحكم فِيهَا بِثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع، أَو سلبه عَنهُ بِالْفِعْلِ.
914 - الممكِنَة العَامَّة: مَا يحكم فِيهَا بارتفاع الضَّرُورَة الْمُطلقَة عَن جَانب الْمُخَالف.
915 - المَشْرُوطةُ الخَاصَّةُ: مَا يحكم فِيهَا بضرورة ثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع، أَو سلبه عَنهُ مَا دَامَ ذَات الْمَوْضُوع مَوْجُودا مُقَيّدا بِقَيْد اللادوام
916 - العُرْفِيةُ الخاصَّةُ: مَا يحكم فِيهَا بدوام ثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع، أَو سلبه عَنهُ بِشَرْط وصف الْمَوْضُوع مَعَ قيد اللادوام.
917 - الوجوديةُ اللاّضروريةُ: مَا يحكم (21 / أ) فِيهَا بِثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع أَو سلبه عَنهُ بِالْفِعْلِ مَعَ قيد اللاضرورة.
918 - الوجوديةُ اللاّدائمةُ: مَا يحكم فِيهَا بِثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع، أَو سلبه عَنهُ بِالْفِعْلِ، مَعَ عدم قيد اللادوام بِحَسب الذَّات.