430 - التعليلُ: تبين علية الشَّيْء الَّذِي يطْلب إثْبَاته أَو نَفْيه؛ لينتقل الذِّهْن من الْعلم بهَا إِلَى الْعلم بالمعلوم، وَيُقَال لَهُ: الِاسْتِدْلَال. وَقيل: الِاسْتِدْلَال: هُوَ الِانْتِقَال من الْأَثر إِلَى الْمُؤثر، وَالتَّعْلِيل: انْتِقَال الذِّهْن من الْمُؤثر إِلَى الْأَثر، وَقيل: الِاسْتِدْلَال: تَقْرِير بِثُبُوت الْأَثر لإِثْبَات الْمُؤثر، وَالتَّعْلِيل: تَقْرِير بِثُبُوت الْمُؤثر لإِثْبَات الْأَثر.
431 - المُلازَمةُ: هِيَ كَون الحكم مقتضيا لآخر.
432 - اللُّزومُ والتَّلازُمُ: كَذَلِك.
433 - الدَّوَرَانُ: تَرْتِيب الشَّيْء على الشَّيْء الَّذِي لَهُ صلوح الْعلية وجودا، أَو عدما، أَو منعا.
434 - (12 / ب) الدَّائِرُ: هُوَ الْمُرَتّب.
435 - المَدَارُ: هُوَ الْمُرَتّب عَلَيْهِ.
436 - المُنَاقَضَةُ: منع مُقَدّمَة مُعينَة من مُقَدمَات دَلِيل الْخصم.
437 - المُقَدِّمَةُ: مَا توقف عَلَيْهِ صِحَة الدَّلِيل.
438 - المُعَارَضَةُ: إِقَامَة الدَّلِيل على اخْتِلَاف مَا أَقَامَ الدَّلِيل عَلَيْهِ الْخصم.
439 - النَّقْضُ: تخلف الحكم عَن الدَّلِيل.
440 - السَّنَد: مَا يكون الْمَنْع مَبْنِيا عَلَيْهِ.
441 - مُعَارَضَةُ المِثْلِ: أَن يكون صُورَة دَلِيل السَّائِل مثل صُورَة دَلِيل الْمُعَلل.
442 -[مُعَارَضَةُ القَلْبِ: أَن يكون دَلِيل السَّائِل عين دَلِيل الْمُعَلل] ، وَقيل: مُشَاركَة الْخصم الْمُسْتَدلّ فِي عِلّة الحكم.