جريب قدر مَعْلُوم.
1259 - الإقْطاعُ: أَن يُعْطي السُّلْطَان أَرضًا لرجل فَيصير لَهُ رقبَتهَا، وَيُؤَدِّي عشرهَا وَيكون لوَرثَته بعده.
1260 - القَطَائِعُ: تِلْكَ الْأَرَاضِي.
1261 - الطُّعْمَةُ: أَن يدْفع الضَّيْعَة ليعمرها. وَيُؤَدِّي عشرهَا مُدَّة حَيَاته، فَإِذا مَاتَ ارتجعت من ورثته.
1262 - الحِمايَةُ: أَن يحمي ضَيْعَة فَلَا يدخلهَا عَامل، وَيُوضَع عَلَيْهَا شَيْء يُؤدى فِي السّنة إِلَى بَيت المَال، وَقد يُقَال لَهَا الإيغار.
1263 - الإيغارُ: تَحْويل الْخراج من بلد إِلَى بلد آخر.
1264 - التَّسْوِيغُ: أَن يسوغ شَيْء من الْخراج فِي السّنة.
1265 - الحَطِيطَةُ والبّرِيكَةُ: كَذَلِك.
1266 - التَّقْرِيرُ: أَن يُقرر الْعَامِل الْقَوْم بالبقايا حَتَّى إِذا أقرُّوا سقط ذكر الْقَوْم.