1229 - الاسْتِيفَاءُ: علم بقوانين يعرف بهَا ضبط مدَاخِل أَمْوَال الدِّيوَان، وإخراجاتها لكيفيات المحاسبات وكمياتها.
1230 - قَانُونُ الخَراجِ: أَصله الَّذِي يرجع إِلَيْهِ، وتبنى الجباية عَلَيْهِ.
1231 - (27 / أ) الأوارج: مَا ينْقل من القانون على إِنْسَان إِنْسَان، وَتثبت مَا يُؤَدِّيه دفْعَة بعد أُخْرَى إِلَى أَن يَسْتَوْفِي مَا عَلَيْهِ.
1232 - الرُّوزْنامجُ: كتاب الْيَوْم يثبت فِيهِ مَا يجْرِي من اسْتِخْرَاج أَو نَفَقَة.
1233 - الخَتْمةُ: حِسَاب يرفعهُ الجهبذ فِي كل شهر بالاستخراج، والجمل، والنفقات.
1234 - الخَتمةُ الجَامِعَةُ: مَا يعْمل هَكَذَا لكل سنة.
1235 - التَّأريجُ: سَوَاء يعْمل للْعقد لعدة أَبْوَاب يحْتَاج إِلَى علم جملها.
1236 - العَرِيضةُ: شَبيهَة بالتأريج إِلَّا أَنَّهَا لأبواب يحْتَاج أَن يعلم فصل مَا