في الفسق إلا قولهم: فسقت الرطبة (?) إذا خرجت من قشرها، وجاء الشرع بأن الفسق: الا فحاش في الخروج عن طاعة الله - عزوجل - ومما جاء في الشرع الصلاة، وأصله في لغتهم الدعاء وقد كانوا عرفوا الركوع والسجود وإن لم يكن على هذه الهيئة قال النابغة الذبياني: أو درة صدفية غواصها * بهج متى يرها يهل ويسجد وقال أبو عمرو: أسجد الرجل: طأطأ رأسه وانحنى وأنشد: * أسجد لليلي فأسجدا * (?) يعني البعير إذا طأطأ رأسه لتركبه وهذا وإن كان كذا فإن العرب لم تعرفه بمثل ما مأتت به
الشريعة من الاعداد والمواقيت والتحريم للصلاة والتحليل منها وكذلك الصيام أصله عندهم الامساك ويقول شاعرهم (?) خيل صيام وأخرى غير صائمة * تحت العجاج، وخيل تعلك اللجما ثم زادت الشريعة النية وحظرت الاكل والمباشرة، وغير ذلك من شرائع الصوم وكذلك الحج لم يكن عندهم فيه غير القصد وسبر الجراح (?) ، من ذلك قولهم (?) وأشهد من عوف حلولا كثيرة * يحجون سبب الزبرقان المزعفرا ثم زادت الشريعة ما زادته من شرائط الحج وشعائره وكذلك الزكاة لم تكن العرب تعرفها إلا من ناحية النماء، وزاد الشرع ما زاد فيها مما لا وجه لا طالة الباب بذكره، وعلى هذا سائر ما تركنا ذكره من العمرة والجهاد وسائر أبواب الفقه فالوجه في هذا إذا سئل الانسان عنه أن يقول: " في الصلاة اسمان لغوي وشرعي، ويذكر ما كانت العرب تعرفه ثم ما جاء به الاسلام (?) اه