ز و ج

2372 - ز و ج

زَواج [مفرد]: اقتران الذكر بالأنثى أو الرجل بالمرأة بعقد شرعيّ "زواج الأقارب يضعف النسل- المال حلَّل كلَّ غير محلَّل ... حتى زَواج الشَّيب بالأبكارِ" ° زواج مدنيّ: زواج تعقده السلطات المدنيَّة- زواج مصلحة: زواج يُعقد طمعًا في كسب اجتماعيّ أو سياسيّ أو اقتصاديّ.

• زواج الشِّغار: (فق) زواج بدون مهر، وذلك بأن يزوِّج الرجل قريبته لآخر على أن يزوِّجه الآخر قريبته "نهى الإسلام عن زواج الشِّغار".

• زواج المُتعة: (فق) زواج مؤقّت، بحيث يتزوَّج الرَّجل امرأة لغاية الاستمتاع بها لفترة زمنيّة.

• الزَّواج العُرْفيّ: (فق) زواج مؤقت يتمّ بموافقة الطَّرفين الرَّجُل والمرْأة على المعيشة معًا من غير وجود عقد مدنيّ أو دينيّ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015