قولك جاز أي وجد مسلكا مضى فيه ومنه الجواز في الطريق والمجاز في اللغة، فقولك قراءة جائزة معناه أن قارئها وجد لها مذهبا يأمن معه أن يرد عليه، وإذا قلت يجوز أن يكون فلان خيرا من فلان فمعناه أن وهمك قد توجه إلى هذا المعنى منه فإذا علمته لم يحسن فيه ذكر الجواز، والجائز لابد أن يكون منيبا عما سواه ألا ترى أن قائلا لو قال: يجوز أن يعبد العبد ربه لم يكن ذلك كلاما مستقيما إذا لم يكن منبئا عما سواه.
وقولنا هذا الشئ يجزئ يفيد أنه وقع موقع الصحيح فلا يجب فيه القضاء ويقع به التمليك إن كان عقدا وقد يكون المنهي عنه مجزئا نحو التوضوء بالماء المغصوب والذبح بالسكين المغصوب وطلاق البدعة والوطئ في الحيض والصلاة في الدار المغصوبة محرمة عند الفقهاء لانه نهي عنها لا بشرائط الفعل الشرعية ولكن لحق صاحب الدار لانه لو أذن في ذلك لجاز ولا يكون المنهي عنه جائزا فالفرق بينهما بين، وذهب أبو علي وأبو هاشم رحمهما الله تعالى: إلى أن الصلاة في الدار المغصوبة غير مجزئة لانه قد أخذ على المصلي ينوي أداء الواجب ولا يجوز أن ينوي ذلك والفعل معصية.