سلبه، أو يقول لجماعة لكم الربع بعد الخمس وما أشبه ذلك، ولا خلاف في جواز النفل قبل إحراز الغنيمة، وقال الكوفيون لا نفل بعد إحراز الغنيمة على جهة الاجتهاد، وقال الشافعي: يجوز النفل بعد إحراز الغنيمة على جهة الاجتهاد، وقال إبن عباس: في رواية الانفال ما شذ عن المشركين إلى المسلمين من غير قتال نحو العبد والدابة ولذلك جعلها الله تعالى للنبي صلى الله عليه [وآله] وسلم في قوله " قل الانفال لله والرسول " (?) وروي عن مجاهد: أن الانفال الخمس جعله الله لاهل الخمس، وقال الحسن: الانفال من السرايا التي تتقدم أمام الجيش الاعظم، وأصلها ما ذكرنا ثم اجريت على الغنائم كلها مجازا.
2216 - الفرق بين النقص والنقصان (?) : الفرق بينهما: أن النقص يستعمل في ذهاب الاعيان، كالمال والمنافع والنفوس.
وفي المعاني: كالعيب والنقيصة.
قال تعالى: " ولنبلونكم بشئ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات " (?) .
وتقول: فلان دخل عليه نقص في عقله، أو في دينه.
وأما النقصان: فلا يستعمل إلا في ذهاب الاعيان، لا يقال: فلان في عقله