فصل الثوب والقطع يكون ظاهرا وخافيا كالقطع في الشئ الملزق المموه ولا يقال لذلك فصل حتى يبين أحد المفصولين عن الآخر، ومن ثم يقال فصل بين الخصمين إذا ظهر الحق على أحدهما فزال تعلق أحدهما بصاحبه فتباينا ولا يقال في ذلك قطع، ويقال قطعه في المناظرة لانه قد يكون ذلك من غير أن يظهر ومن غير أن يقطع شغبه وخصومته.
1630 - الفرق بين الفطر والفعل: أن الفطر إظهار الحادث بإخراجه من العدم إلى الوجود كأنه شق عنه فظهر، وأصل الباب الشق ومع الشق الظهور ومن ثم قيل تفطر الشجر إذا تشقق بالورق وفطرت الاناء شققته وفطر الله الخلق إظهرهم بايجاده إياهم كما يظهر الورق إذا تفطر عنه الشجر ففي الفطر معنى ليس في الفعل وهو الاظهار
بالاخراج إلى الوجود قبل ما لا يستعمل فيه الظهور ولا يستعمل فيه الوجود، ألا ترى أنك لا تقول إن الله فطر الطعام والرائحة كما تقول فعل ذلك، وقال علي بن عيسى: الفاطر العامل للشئ بايجاده بمثل الانشقاق عنه.