العلم، والامارة ما يؤدي النظر فيه إلى غلبة الظن لنحو ما يطلب به من جهة القبلة ويعرف به جزاء الصيد وقيم المتلفات، والظن في الحقيقة ليس يجب عن النظر في الامارة لوجوب النظر عن العلم في الدلالة وإنما يختار ذلك عنده فالامارة في الحقيقة ما يختار عنده الظن، ولهذا جاز إختلاف المجتهدين مع علم كل واحد منهم بالوجه الذي منه خالفه صاحبه كاختلاف الصحابة في مسائل الجد واختلاف آراء ذوي الرأي في الحروب وغيرها مع تقاربهم في معرفة الامور المتعلقة بذلك، ولهذا تستعمل الامارة فيما كان عقليا وشرعيا.
911 - الفرق بين الدلالة والحجة: قال بعض المتكلمين الادلة تنقسم أقساما وهي دلالة العقل ودلالة الكتاب ودلالة السنة ودلالة الاجماع ودلالة القياس، فدلالة العقل ضربان أحدهما ما أدى النظر فيه إلى العلم بسوى المنظور فيه أو بصفة لغيره، والآخر ما يستدل به على صفة له اخرى
وتسمى طريقة النظر ولا تسمى دلالة لانه يبعد أن يكون الشئ دلالة على نفسه أو على بعض صفات نفسه فلا يبعد أن يكون يدل على غيره وكل ذلك يسم حجة فافترقت الحجة والدلالة من هذا الوجه، وقال قوم لا يسميان حجة ودلالة إلا بعد النظر فيهما وإذا قلنا حجة الله ودلالة الله فالمراد أن الله نصبهما وإذا قلنا حجة العقل ودلالة العقل فالمراد أن النظر فيهما يفضي إلى العلم من غير افتقار إلى أن ينصبهما ناصب، وقال غيره: الحجة هي الاستقامة في النظر والمضي فيه على سنن مستقيم من رد الفرع إلى الاصل وهي مأخوذة من الحجة وهي الطريق المستقيم وهذا هو فعله المستدل وليس من الدلالة في شئ، وتأثير الحجة في النفس كتأثير