813 - الفرق بين الحيلة والتدبير: أن الحيلة ما أحيل به عن وجهه فيجلب به نفع أو يدفع به ضر، فالحيلة بقدر النفع والضر من غير وجه وهي في قول الفقهاء: على ضربين محظور ومباح فالمباح أن تقول لمن يحلف على وطئ جاريته في حال شرائه لها قبل أن يستبرئها أعتقها وتزوجها ثم وطأها وأن تقول لمن يحلف على وطئ امرأته في شهر رمضان أخرج في سفر وطأها.
والمحظور أن تقول لمن ترك صلاته ارتد ثم أسلم يسقط عنك قضاؤها،
وإنما سمي ذلك حيلة لانه شئ أحيل من جهة إلى جهة أخرى ويسمى تدبيرا أيضا.
ومن التدبير ما لا يكون حيلة وهو تدبير الرجل لاصلاح ماله وإصلاح أمر ولده وأصحابه، وقد ذكرنا (?) إشتقاق التدبير قبل.
814 - الفرق بين الحيلة والمكر: أن من الحيلة ما ليس بمكر وهو أن يقدر نفع الغير لا من وجهه فيسمى ذلك حيلة مع كونه نفعا، والمكر لا يكون نفعا.
وفرق آخر وهو أن المكر بقدر ضرر الغير من غير أن يعلم به وسواء كان من وجهه أو لا، والحيلة لا تكون إلا من غير وجهه، وسمى الله تعالى ما توعد به الكفار مكرا في قوله تعالى " فلا يأمن مكر الله إلا القوم