حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ، نا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَمَرَ ضُبَاعَةَ أَنْ تَشْتَرِطَ أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي فَإِنْ حُبِسْتَ فَقَدْ أَحْلَلَكَ ذَلِكَ شَرْطُكَ»