حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ جَرِيرِ بْنِ جَبَلَةَ، نا سَعِيدُ بْنُ نُوحٍ، نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ زِيَادٍ الْمُصَفِّرِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنِي ثَابِتُ بْنُ رُفَيْعٍ، وَكَانَ يُؤَمَّرُ عَلَى السَّرَايَا قَالَ -[130]-: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِيَّاكُمْ وَالْغُلُولَ الرَّجُلَ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ أَوْ يَرْكَبُ الدَّابَّةَ قَبْلَ أَنْ تُخَمَّسَ»