حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، نا ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ، نا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ , -[200]- عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ طَعَامِ النَّصَارَى قَالَ: «لَا يَحِيكَنَّ فِي صَدْرِكَ طَعَامٌ ضَارَعْتَ فِيهِ نَصْرَانِيَّةً» وَرَأَيْتُهُ فِي الصَّلَاةِ «وَاضِعًا إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَرَأَيْتُهُ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ»