حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، نا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْأَنْطَاكِيِّ نا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ شُفَيٍّ، عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُكَامِعَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا شِعَارٌ»