عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، بِهِ فَوَقَعَ لَنَا عَالِيًا.
وَبِهِ إِلَى ابْنِ بِشْرَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ الْكِنْدِيُّ، قَالَ: أَنْشَدَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَنْشَدَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ:
تَغَرَّبْتُ عَنْ أَهْلِي أُؤَمِّلُ ثَرْوَةً ... فَلَمْ أُعْطَ آمَالِي وَطَالَ التَّغَرُّبُ
فَمَا لِلْفَتَى الْمُحْتَالِ فِي الرِّزْقِ حيلةٌ ... وَلا لحدودٍ حَدَّهَا اللَّهُ مَذْهَبُ
شيخٌ آخَرُ
سَمِعَ مِنْ جَدِّهِ، وَأَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْوَانِي، وَأَبِي الْمَحَاسِنِ يُوسُفَ بْنِ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ الْخُتَنِيِّ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ