إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ الْفَقِيهُ الْحَنْبَلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ مَاسِيٍّ الْبَزَّازُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْكَجِّيُّ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ جَمِيلَةَ مَوْلاةِ أَنَسٍ، قَالَتْ: كَانَ ثَابِتٌ إِذَا جَاءَ إِلَى أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: يَا جَمِيلَةَ، نَاوِلِينِي طِيبًا أَمَسُّ بِهِ يَدِي، فَإِنَّ ابْنَ أَبِي ثَابِتٍ لا يَرْضَى حَتَّى يُقَبِّلَ يَدِي، يَقُولُ: يدٌ مَسَّتْ يَدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
لَمْ يُخَرِّجْهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ الْكُتُبِ السِّتَّةِ.
وَبِهِ إِلَى الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَوْنٍ عَنِ الدِّرْهَمِ الزَّيْفِ، أَيَسَعُ الرَّجُلَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ شَيْئًا، قَالَ: يُبَيِّنُهُ؟ قُلْتُ: لا، قَالَ: كَانَ مُحَمَّدٌ يَكْرَهُهُ، قُلْتُ: فَإِنْ بُيِّنَ، قَالَ: كَانَ مُحَمَّدٌ لا يَعُدُّهُ شَيْئًا. قَالَ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ لِي: فَمَا تَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلا بَاعَ سِلْعَةً وَبِهَا عيبٌ قُلْتُ: يُبَيِّنُ الْعَيْبَ، قَالَ: لا أَكْرَهُ، قُلْتُ: فَكَذَلِكَ الدِّرْهَمُ الزَّيْفُ.
وَبِهِ إِلَى الْكَجِّيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ إِذَا اجْتَمَعُوا أَنْ يُخْرِجَ الرَّجُلُ أَحْسَنَ حَدِيثِهِ، أَوْ مِنْ أَحْسَنِ مَا عِنْدَهُ.
وَبِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَ شُرَيْحٌ: مَا الْتَقَى رَجُلانِ إِلا كَانَ أَوْلاهُمَا بِاللَّهِ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلامِ.