الْجَامِعِ وَعِنْدَهُ معرفةٌ وَجَوْدَةُ خطٍ. انْتَهَى كَلامُهُ.
مَوْلِدُهُ فِي عَاشِرِ جُمَادَى الأُولَى سَنَةَ تِسْعٍ وأربعين وست مئة. وَتُوُفِّيَ لَيْلَةَ ثَالِثِ شَهْرِ رَبِيعٍ الآخِرِ سَنَةَ ثلاثين وسبع مئة بِظَاهِرِ دِمَشْقَ، وَدُفِنَ بِمَقْبَرَةِ الصُّوفِيَّةِ.
أَجَازَ لَنَا في سنة ثمان وعشرين وسبع مئة.
أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الْعَدْلُ نَجْمُ الدِّينِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الْعَسْقَلانِيِّ فِي كِتَابِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُضَرٍ الْوَاسِطِيُّ سَمَاعًا، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُؤَيَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ السَّيِّدِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَحِيرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ السَّرْخَسِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْهَاشِمِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الزُّهْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى ميتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ، إِلا عَلَى زوجٍ أَرْبَعَةَ أشهرٍ وَعَشْرًا)) .
أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ عَنْ زكريا عن يَحْيَى عَنْ أَبِي مُصْعَبٍ. فَوَقَعَ لَنَا