شيخٌ آخَرُ
سَمِعَ مِنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي بَكْرِ ابْنِ الْحَمَوِيِّ، وَأَحْمَدَ بْنِ شَيْبَانَ، وَابْنِ الْبُخَارِيِّ، وَأَبِي حَامِدِ ابْنِ الصَّابُونِيِّ، وَابْنِ الْوَاسِطِيِّ، وَزَيْنَبَ بِنْتِ مَكِّيٍّ وَغَيْرِهِمْ. وَحَدَّثَ هُوَ وَأَبُوهُ، وَخَرَّجَ لَهُ بَعْضُ الطَّلَبَةِ ((مَشْيَخَةً)) وَحَدَّثَ بِهَا. وَحَفِظَ فِي صِغَرِهِ ((التَّنْبِيهَ)) و ((الأحكام الصغرى)) لعبد الحق، و ((التقريب والتيسير)) للنواوي، و ((الشيرازية)) في أصول الفقه، و ((فرائض الوسيط)) للغزالي، و ((الجرجانية)) في النحو، و ((الفصيح)) لِثَعْلَبٍ، وَعَرَضَهَا عَلَى الشَّيْخِ شَرَفِ الدِّينِ ابْنِ المقدسي في سنة ثلاث وثمانين وست مئة. وَتَفَقَّهَ بِالشَّيْخِ شَرَفِ الدِّينِ الْمَذْكُورِ، وَبَرَعَ فِي الْمَذْهَبِ، وَقَرَأَ ((التَّنْبِيهَ)) ، وَكِتَابًا فِي الأُصُولِ وَشَيْئًا فِي الْعَرَبِيَّةِ عَلَى الشَّيْخِ مُحْيِي الدِّينِ النَّوَاوِيِّ، وَقَرَأَ عَلَى الشَّيْخِ بُرْهَانِ الدِّينِ الْمَرَاغِيِّ شَيْئًا مِنْ أُصُولِ الْفِقْهِ، وَدَرَسَ بِالْعَصْرُونِيَّةِ، وَأَفْتَى مُدَّةَ سِنِينَ، وَتَوَلَّى قَضَاءَ حِمْصَ ثُمَّ طَرَابُلُسَ ثُمَّ حَلَبَ، ثُمَّ دَرَّسَ بِالْعَادِلِيَّةِ الصَّغِيرَةِ بِدِمَشْقَ ثُمَّ بِالشَّامِيَّةِ الْبَرَّانِيَّةِ، وَحَكَى أَنَّ الشَّيْخَ مُحْيِي الدِّينِ النَّوَاوِيَّ قَالَ لَهُ: لا بُدَّ أَنْ تُلْقِيَ الدَّرْسَ فِي الشَّامِيَّةِ أَنْتَ الْقَاضِي شَمْسُ الدِّينِ أَوْ أَنْتَ الشَّيْخُ شَمْسُ الدِّينِ.