حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَمَّادٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا -[76]-: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، وَالْقَاسِمُ الْعُمَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَتَنَاجَ اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ» وَزَادَ الْقَاسِمُ: «إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُمَا»