معجم البدع (صفحة 453)

(1/ 497)، انظر "أحكام الجنائز" الألباني.

• قول المشاهد للجنازة: "الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم". "أحكام الجنائز" (250).

• قولهم: الآدمي ينحبس بالموت، إلا المعصوم والشهيد. "أحكام الجنائز" (244).

• تلقين الميت الإقرار بالنبي وأئمة أهل البيت عليهم السلام. "أحكام الجنائز" (243).

• جواز شق الثوب على الأب والأخ. "أحكام الجنائز" (245).

• كتابة اسم الميت وأنه يشهد الشهادتين، وأسماء أهل البيت. "أحكام الجنائز" (248).

• نقل الميت قبل الدفن أو بعده إلى المشاهد الشريفة. "أحكام الجنائز" (254).

• الاستئذان عند الدخول على قبور الأولياء. "الإبداع في مضار الإبتداع" علي محفوظ (202).

(مسائل الحج):

• يقولون: باشتراط الاستطاعة في النفقة لمدة شهر واحد بعد المجيء من الحج.

• وأيضاً يقول بعضهم: لا يجب ستر العورة في الحج! ويجوزِّون الطواف عراة كرسم الجاهلية، ولكن يشرطون أن المرء يطيُّن سوأتيه بطين بحيث يغطي لون البشرة، ولو كانت تلك الأعضاء محكية.

• والعجب أن الزنا عند طائفة منهم: لو وقع بعد الإحرام في الحج لا يفسده.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015