معجم البدع (صفحة 450)

• تجويز علمائهم السجود للسلاطين، فإن باقراً المجلسي وعلمائهم الآخرين قرروه لهم.

(مسائل في الطهارة):

• منها: أنهم يقولون بطهارة الماء الذي استنجى به، قال ابن المطهر الملي في "المنتهي": إن طهارة ماء الاستنجاء وجواز استعماله مرة آخر من إجماعات الفرقة.

• ومنها حكمهم بطهارة الخمر، كما نص عليه ابن بابويه والجعفي وابن عقيل.

• ومنها حكمهم بطهارة المذي.

• ومنها القول بعدم انتقاض الوضوء بخروج المذي.

• ومنها قولهم بطهارة الودي.

• ومنها حكمهم بأن للذكر الاستبراء بعد البول ثلاث مرات بالتحريك، فما خرج بعد ذلك فطاهر وغير ناقص للوضوء.

(صفة الوضوء والغسل والتيمم):

• ليس غسل كل الوجوه عندهم فرضاً.

• ويقولون: إن غسل الوضوء مع غسل الجنابة حرام.

• ومنها: أن غسل النيروز سُنَّة.

• ومنها: أنهم يقولون: يجزي في غسل الميت الذي كان واجب القتل حداً أو قصاصاً، إذا غسل نفسه قبل قتله، ولا يعاد الغسل بعد القتل.

• ويقولون بعدم اشتراط طهارة المكان والثوب في الصلاة.

• ويقولون: إن كان رجل عارياً، وطيَّن ذكره وخصيته، بطين قليل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015