معجم البدع (صفحة 385)

• بدعة صيام النساء وهن حيض مع تركهن للصلاة وقبيل الإفطار بأخذن جرعة ماء. "السنن والمبتدعات" الشقيري (23، 158).

• بعض القوابل يُلعقن المولود مما يتعلق بأصابعهن من النجاسات، وتعليله بأن ذلك ينفعه لكذا وكذا. "المدخل" لابن الحاج (3/ 284).

• اعتقاد النساء أن النفساء إذا دخل عليها حالق رأسه أو لحيته، أو من يحمل لحمًا أحمر أو باذنجانًا، أو من أتى من الجنابة؛ فإنها (تشاهر ذلك) أي لا ينزل لبنها لولدها، وتتأخر عن مواعيد الحمل. "السنن والمبتدعات" الشقيري (26).

• قولهم: لا بأس ببول الحمار. "الفوائد المجموعة" (27).

• اعتقادهم أنه إذا كان مقدار الدم الذي أصاب الثوب مقدار درهم؛ تُعاد منه الصلاة. "الفوائد المجموعة" (27).

• قولهم: إنه يجب الوضوء بمصافحة اليهودي أو النصراني. "الفوائد المجموعة" الشوكاني (28).

• اعتقادهم أن السواك يزيد الرجل فصاحة. "الفوائد المجموعة" (31).

• اعتقادهم أن الصلاة بسواك خير من سبعين صلاة بغير سواك. "الفوائد المجموعة" (31).

• قول أحدهم إذا استاك: "اللهم اجعل سواكي رضاك، واجعله طهوراً وتمحيصًا، وبَيَّض وجهي كما تبيض به أسناني". "الفوائد المجموعة" (33) انظر لزامًا (الغسل) من حرف الغين.

• اعتقادهم أن الحجر ينجس من بول الأقلف أربعين صباحًا. انظر "الفوائد المجموعة" (184)

• وانظر لزامًا مادة (شيعة) من حرف الفاء ضمن الفرق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015