• ما يفعله بعض الأزواج من الطلاق وغيره، حين يعلم أن أمرأته أنجبت أنثى. "السنن والمبتدعات" الشقيري (25).
• الحلف بالطلاق. "الإبداع في مضار الإبتداع" الشيخ علي محفوظ (394).
• زعم الروافض أن الطلاق المعلق على شرط لا يقع، وإن وجد شرطه.
• وزعمهم أَيضًا أن الطلاق لا يقع إلا بحضور شاهدين عدلين.
• ويزعم الشيعة: أن الطلاق لا يقع إلا بلسان عربي.
• ويقولون: لا يقع الطلاق بالكتابيات إن كان الزوج حاضرًا.
• زعمهم أن الطلاق يهتز له عرش الرحمن. "الفوائد المجموعة" الشوكاني (135).
• أن المرأة المتزوجة إذا عزمت على الحج وليس معها محرم، يعقد عليها رجل آخر؛ ليكون معها كمحرم لها، ثم يطلقها بعد العودة. "السنن والمبتدعات" الشقيري (ص 167).
• ومن أوهامهم: أن المطلقة ثلاثًا إذا ولدت ذكر، تحل لزوجها من غير أن تنكح زوجاً غيره. "الإبداع في مضار الإبتداع" الشيخ علي محفوظ (ص 435).
• اعتقادهم أنه من مشى في تفريق بين اثنين حتى يُفرق بينهما؛ كان حقًا على الله أن يضرب رأسه يوم القيامة بألف صخرة من نار جهنم.
• التزام قراءة القرآن في الطواف. "الاعتصام" الشاطبي (2/ 23)، "اللمع" التركماني (231).