• إسقاط الصلاة في الجنائز. "إصلاح المساجد" (281 - 283)، "أحكام الجنائز" الألباني (174، 257)، رقم (122).
• قول بعضهم عند الصلاة عليها: "سبحان من قهر عباده بالموت، وسبحان الحي الذي لا يموت". "أحكام الجنائز" الألباني (252) رقم (73).
• نزع النعلين عند الصلاة عليها ولو لم يكن فيهما نجاسة ظاهرة ثم الوقوف عليهما. "أحكام الجنائز" الألباني (252) رقم (74).
• الرغبة عن قراءة الفاتحة وسورة فيها. "أحكام الجنائز" الألباني (ص 120، 252) رقم (77).
• الرغبة عن التسليم فيها. "أحكام الجنائز" الألباني (252) رقم (78).
• الصلاة على جنائز المسلمين الذين في أقطار الأرض صلاة الغائب بعد الغروب من كل يوم. "الاختيارات" (53)، "المدخل" (4/ 214)، "السنن والمبتدعات" (67)، "أحكام الجنائز" الألباني (252) رقم (71)، "المسجد في الإسلام" (300).
• الصلاة على الغائب مع العلم أنه صُلِّي عليه في موطنه. "أحكام الجنائز" الألباني (252) رقم (72).
• وقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة. "أحكام الجنائز" الألباني (252).
• إهداء ثواب العبادات كالصلاة، وقراءة القرآن، إلى أموات المسلمين. "أحكام الجنائز" الألباني (173، 260) رقم (160).
• الرثاء عند حضور الجنازة في المسجد قبل الصلاة عليها أو بعدها،