اليمنى على وسط السبابة، ويضع الحصاة على ظهر الإبهام كأنه عاقد سبعين فيرميها". وقال آخر: "يحلق سبابته ويضعها على مفصل إبهامه، كأنه عاقد عشرة". "مناسك الحج والعمرة" الألباني (ص 58).
• تحديد موقف الرامي: أن يكون بينه. وبين المرمى خمسة أذرع وصاعدًا. "مناسك الحج والعمرة" الألباني (ص 58).
• رمي الجمرات بالنعال وغيرها. (مناسك الحج والعمرة" الألباني (58).
• استحباب صلاة العيد بمنى يوم النحر. "مناسك الحج والعمرة" الألباني (ص 59).
• الخروج من مكة لعمرة تطوع. "مناسك الحج والعمرة" الألباني (59).
• الخروج من المسجد الحرام بعد طواف الوداع على القهقرى. "مناسك الحج والعمرة" الألباني (ص 59).
• مساجد عائشة بالتنعيم لم تكن على عهد النبي، ليس دخولها ولا الصلاة فيها لمن اجتاز بها مُحرمًا لا فرضًا ولا سنة، قصدُ ذلك واعتقاد أنه يستحب، بدعة. "مجموع الفتاوى" (26/ 102، 263)، "مناسك الحج والعمرة" الألباني (50).
• قصد المساجد التى بمكة، وما حولها غير المسجد الحرام كالمسجد الذي تحت الصفا. وما في سفح أبي قيس ومسجد المولد، ونحو ذلك من المساجد التي بُنيت على آثار النبي - صلى الله عليه وسلم -. "مناسك الحج والعمرة" الألباني (ص 50).