• من بدع الحج: تحسين الظن بالزوجة إذا ما حجّت، وإطلاق العنان لها في الاجتماع بمن شاءت، والخروج على من شاءت. "المدخل" لابن الحاج (4/ 104).
• مؤاخاة المرأة للرجل الأجنبى؛ لتصير بزعمها محرمًا لها، ثم تعامله كما تعامل محارمها. "مناسك الحج والعمرة" الألباني (ص 49).
• عقد الرجل على المرأة المتزوجة إذا عزمت على الحج وليس معها محرم، ويعقد عليها ليكون معها كمحرم. "مناسك الحج والعمرة" الألباني (ص 48)، "السنن والمبتدعات" الشقيري (167).
• سفر المرأة مع عصبة من النساء الثقات - بزعمهن - بدون محرم ومثله أن يكون مع إحداهن محرم، فيزعمن أنه محرم عليهن جميعًا! "مناسك الحج والعمرة" الألباني (ص 49).
• زعمهم أن من شيّع حاجًا أربعين خطوة، ثم عانقه وودّعه، لم يفترقا حتى يغفر الله له. انظر "الفوائد المجموعة" الشوكاني (111).
• قولهم: إن من أحرم فليؤمّن على دعائه فإن دعاءه مستجاب. "الفوئد المجموعة" الشوكاني (109).
• الإمساك عن السفر في شهر صفر، وترك ابتداء الأعمال فيه من النكاح والبناء وغيره. "مناسك الحج والعمرة" الألباني (ص 47).
• ترك السفر في محاق الشهر، وإذا كان القمر في العقرب. "مناسك الحج والعمرة" الألباني (ص 47).
• قراءة المسافر في كل منزل ينزله: سورة الإخلاص إحدى عشرة مرة، وآية الكرسي مرة، وآية {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ} مرة. "مناسك الحج والعمرة" الألباني (ص 49).