ذلك. "الإبداع" (ص 222)، "اقتضاء الصراط المستقيم" (ص 57)، "الاعتصام" الشاطبي (1/ 372)، "شرح الطريقة المحمدية" (1/ 114)، "أحكام الجنائز" الألباني (250) رقم (55).
• القول عند رؤية الجنازة: "هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، اللهم زدنا إيمانًا وتسليمًا". "أحكام الجنائز" الألباني (250) رقم (62).
• اتخاذ المصاحف عند القبور. "بدع القراء" محمد موسى (15 - 16) "إقامة الدليل والبرهان على تحريم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن" لمحمد المانع (ص 28)، أحكام الجنائز" الألباني (262) رقم (181).
• القراءة على مقابر أهل الكتاب {زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ} الآية. "أحكام الجنائز" الألباني (260) رقم (152).
• قراءة (يس) على المقابر. "أحكام الجنائز" الألباني (259) رقم (148).
• قراءة (قل هو الله أحد) إحدى عثسر مرة. "أحكام الجنائز" الألباني (259).
• إعطاء أجرة لمن يقرأ القرآن ويهديه للميت. "أحكام الجنائز" الألباني (261) رقم (162).
• بدعة قراءة سورة (يس) عند غسل الميت. "الفتاوى" الشاطبي (210)، (بدع القراء) بكر أبو زيد (21).
• وضع المصحف عند رأس المحتضر. "أحكام الجنائز" الألباني (243) رقم (2).