وبحروف الطباعة:
لقد أوصى شحاذ بن سعد حال جواز الإيصاء بأنه قادم له حجة فيما خلف، إن أجازها وارثه، وإلا فثلث الذي ورأه يباع به ويشرى حتى يكافي، وأن الوكيل عليها ولد أخيه (بائل) وإن فضل شيء فهو في أعمال البر، وكيله بائل أيضًا شهد على ذلك سليمان بن تركي وشهد به كاتبه عثمان بن سليمان وصلى الله على محمد وسلم حرر سنة 1334 هـ.