805 - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ حَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَشِيشٍ الْمِصْرِيُّ بِمِصْرَ ثنا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثنا أَبُو عَامِرٍ، ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَحَاسُدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ، رَجُلٌ أَعْطَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَاكِهِ فِي الْحَقِّ»