438 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، ثنا أَحْمَدُ، ثنا عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَحْمَرُ قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّهِ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «لَا يُكْرِهُنِي أَحَدٌ فَيَمُوتُ حَتَّى يُؤْمِنَ الرِّجَالُ عَهْدًا مَعْهُودًا، وَقَضَاءً مَقْضِيًّا، وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى»