207 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، ثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: «لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ -[93]- إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَآيَتَيْنِ فَصَاعِدًا»