200 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ تَزَوُّجُ امْرَأَةٍ إِلَّا بِنِكَاحٍ مَثْبُوتٍ وَصَدَاقٍ يَرِثُهَا وَتَرِثُهُ»