621 - نا مُحَمَّدٌ، نا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ، نا الْحَجَّاجُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ ضَاعَ لَهُ مَتَاعٌ، أَوْ سُرِقَ لَهُ مَتَاعٌ فَوَجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ -[327]- بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015