والحاصل أن الحقيقة منها أن يُستعمل اللفظ فيما وضع له ليفيد غير ما وضع
له، والمجاز منها أن يريد بها غير موضوعها استعمالاً وإفادة.
الخامس: التقديم والتأخير: عده قوم من المجاز، لأن تقديم ما رتبته التأخير
كالمفعول، وتأخير ما رتبته التقديم كالفاعل - نقْلٌ لكل واحد منهما عن رتبته وحقه.
قال في البرهان: والصحيح أنه ليس منه، فإن المجاز نقل ما وضع إلى ما لم
يوضع له.
السادس: الالتفات، قال الشيخ بهاء الدين السبكي: لم أر مَنْ ذكر هل هو
حقيقة أو مجاز.
قال: وهو حقيقة حيث لم يكن معه تجريد.
هو الموضوعات الشرعية، كالصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، فإنها حقائق بالنظر إلى الشرع مجازات بالنظر إلى اللغة.
قيل بها في ثلاثة أشياء -:
أحدها: اللفظ قبل الاستعمال، وهذا القسم مفقود في القرآن، ويمكن أن
يكون منه أوائل السور على القول بأنها للإشارة إلى الحروف التي يتركب منها
الكلام.
ثانيها: الأعلام.
ثالثها: اللفظ المستعمل في المشاكلة، نحو: (ومَكرُوا ومَكر الله) ، (وجَزَاء سيِّئةٍ مِثْلها) .
ذكر بعضهم أنها