وقال بعضهم إذا تزوجها ولم يدخل بها لم تحرم عليه أمها وهذا القول على مذهب أهل اللغة بعيد لان الشرط لمن يقع عليه ولان قوله (من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) متعلق بقوله (وربائبكم اللاتي في حجوركم) ولا يجوز أن يكون قوله (اللاتي) من نعتهما جميعا لان الخبرين مختلفان ولكنه يجوز على معنى أعني وأنشد الخليل وسيبويه ان بها أكتل اورزاما إلى خويربين ينفقان الهاما