خلافا على أهل الجاهلية لانهم كانوا لا يورثون الاناث 24 وقوله عز وجل (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك) ولم يسم للاثنتين شيئا ففي هذا أقوال أمنها أنه قيل ان فوقا ههنا زائدة وأن المعنى فان كن نساء اثنتين كما قال (فاضربوا فوق الأعناق) ب وقيل أعطي الاثنتان الثلثين بدليل لا بنص