وقال بهذا القول من الفقهاء أبو يوسف وذهب الى أن
الآية منسوخة نسخها قوله (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة) وليس بتجارة 16 وقوله عز وجل (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون) يروى أنهم كانوا لا يورثون النساء وقالوا لا يرث الا من طاعن بالرمح وقاتل بالسيف فأنزل الله (وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا) 17 وقوله عز وجل (وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين)