قال أبو جعفر قيل قول الحسن أشبه لانه لو كان ذلك لهم لتويت وقد الحقوق ولان بعده ولا تساموا ان تكتبوه صغيرا أو كبيرا الى أجله أي لا تملوا ان تكتبوا الحق كان كثيرا أو قليلا كما يقال لاعطينك حقك صغر أو كبر وقال الاخفش ان تكتبوه فاضمر الشاهد قال وقال الى أجله أي الى الاجل الذي تجوز فيه شهادته والله اعلم هذا في كلام الاخفش نصا قال أبو جعفر واختار محمد بن جرير قول مجاهد ان المعنى ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا ان ذلك إذا كانت
عندك شهادة فدعيت وهو قول سعيد بن جبير وعطاء وعكرمة والشعبي والنخعي