وقرأ مجاهد وأبو عمرو بن العلاء (واخر من شكله) وأنكر أبو عمرو (آخر) لقوله (أزواج) أي لا يخبر عن واحد بجماعة وأنكر عاصم الجحدري (وأخر) قال ولو كانت وأخر لكان من شكلها قال أبو جعفر كلا الردين لا يلزم لأنه إذا قرأ وأخر من شكله جاز أن يكون المعنى وأخر من شكل ما ذكرنا وأخر من شكل الحميم وأخر من شكل الغساق
وأن يكون المعنى وأخر من شكل الجميع ومن قرأ وآخر من شكله فقراءته حسنة لأن المعنى للفعل وإذا كان المعنى للفعل خبر عن الواحد باثنين وجماعة كما تقول