لكل مطلقة متعه وقال آخرون لا متعة لها روي ذلك عن عبد الله بن عمرو وسعيد بن المسيب وعطاء والشعبي 158 - ثم قال تعالى إلا أن يعفون قال الزهري والضحاك المرأة إذا طلقت تدع النصف الذي جعل لها