وقيل إنما جعلت العدة للمتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرا لانه يتبين حملها ان كانت حاملا قال الاصمعي ويقال ان ولد كل حامل يرتكض في نصف حملها فهي مركض وقال غيره اركضت على فهي مركض وانشد * ومركضة صريحي أبوها * تهان له الغلامة والغلام *

148 - ثم قال تعالى فإذا بلغن اجلهن قال الضحاك اجلهن انقضاء العدة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015