قال ابن عباس يعني الزنى 7 - وقوله جل وعز والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك قال أبو جعفر في هذه الآية ثلاثة أحكام على القاذف منها جلده وترك قبول شهادته وتفسيقه وفيها ثلاثة أقوال
أحدها قاله الحسن وشريح وإبراهيم أن الاستثناء من قوله وأولئك هم الفاسقون وقالوا لا تقبل شهادته وإن تاب وهذا قول الكوفيين