صاحبه

وقال مجاهد ان علما ان نكاحهما على غير دلسة 133 - ثم قال تعالى وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون أي يعلمون ان أمر الله حق لا ينبغي ان يتجاوز 134 - ثم قال تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجاهن عبد فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف أجلهن وقت انقضاء العدة ومعنى فبلغن أجلهن على قرب البلوغ كما تقول إذا بلغت مكة فاغتسل قبل ان تدخلها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015