وعن ابن عباس أحرم وقيل معنى أحرم أوجب على نفسه الأحرام بالعزم وان لم يلب قال أبو جعفر وحقيقته في اللغة ان فرض أوجب والمعنى أوجب فيهن الحج بالتلبية أو بالنية واحتمل ان يكون معناه أوجب على نفسه الحج بالتلبية فيهن فتكون التلبية والحج جميعا فيهن واحتمل أن يكون المعنى من وأوجب عل نفسه الحج فيهن بالتلبية في غيرهن
الا ان محمد بن جعفر ألا نباري حدثنا قال حدثنا عبد الله بن يحي قال اخبرنا حجاج بن محمد قال جريج أخبرني عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس قال لا ينبغي لأحد ان يحرم بالحج ألا في أشهر الحج من اجل قوله تعالى الحج أشهر