وروى سفيان عن منصور عن مجاهد قال ان شاء صامها في الطريق إنما هي رخصة وكذا قال عكرمة والحسن والتقدير عند بعض أهل اللغة إذا رجعتم من الحج أي إذا رجعتم الى ما كنتم عليه قبل الإحرام من الحل وقال عطاء إذا رجعتم الى اهليكم وهذا كأنه إجماع 55 - ثم قال عز وجل تلك عشرة كامله وقد علم انها عشرة واحسن ما قيل في هذا انه لو لم يقل تلك عشرة كأملة وهو جاز ان يتوهم السامع انه إنما عليه ان يصوم ثلاثة في الحج أو سبعة إذا رجع لانه لم يقل وسبعة أخرى