وقوله: مِنْها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ (36) جاء التفسير: فِي الاثني عشر. وجاء (فِيهِنَّ) : فِي الأشهر الحرم وهو أشبه بالصواب- والله أعلم- ليتبين بالنهي فيها عِظَمُ حُرْمَتها كما قال: حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ «1» ثم قال: وَالصَّلاةِ الْوُسْطى فعظِّمت، ولم يرخص فِي غيرها بترك المحافظة. وَيَدُلُّكَ عَلَى أَنَّهُ للاربعة- والله أعلم- قوله: (فيهن) ولم يقل (فيها) . وكذلك كلام العرب لِمَا بين الثلاثة إلى العشرة تَقُولُ: لثلاث ليال خلونَ، وثلاثة أيام خلون إلى العشرة، فإذا جُزت العشرة قالوا: خلت، ومضت. ويقولون لِمَا بين الثلاثة إلى العشرة (هنّ) و (هؤلاء) فإذا جزت العشرة قالوا (هي، وهذه) إرادة أن تعرف سِمة القليل من الكثير. ويَجوز فِي كل واحد ما جاز فِي صاحبه أنشدني أَبُو القمقام الفقعسيّ:
أصبحن فِي قَرْحٍ وفى دارتها ... سبع ليالٍ غير معلوفاتها «2»
ولم يقل: معلوفاتهن وهي سبع، وكل ذَلِكَ صواب، إلا أن المؤْثَر ما فسَّرت لك.
ومثله: وَقالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ «3» فذكر الفعل لقلَّة النسوة ووقوع (هَؤُلاءِ) عليهن كما يقع عَلَى الرجال. ومنه قوله: فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ «4» ولم يقل: انسلخت، وكل صواب. وقال الله تبارك وتعالى: إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ «5» لقلّتهن ولم يقل (تِلْكَ) ولو قيلت كَانَ صوابا.