على أن توقع عليه الأمر فليصم ثلاثة أيام، فليمسك إمساكا بالمعروف أو يسرح تسريحا بإحسان.
وقوله: وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ ... (179)
يقول: إذا علم الجاني أنه يقتص منه: إن قتل قتل انتهى عن القتل فحيي.
فذلك «1» قوله: «حَياةٌ» .
وقوله: كُتِبَ عَلَيْكُمْ ... (180)
معناه فِي كل القرآن: فرض عليكم.
وقوله: الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ... (180)
كان الرجل يوصى بما أحب من ماله لمن شاء من وارثٍ أو غيره، فنسختها آية المواريث «2» . فلا وصية لوارثٍ، والوصية فِي الثلث لا يجاوز، وكانوا قبل هذا يوصى «3» بماله كلّه وبما أحبّ منه.
و «الْوَصِيَّةُ» مرفوعة ب (كتب) ، وإن شئت جعلت (كتب) فِي مذهب قيل فترفع الوصية «4» باللام فِي «الوالدين» كقوله تبارك وتعالى:
«يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» «5» .