على الأمَةِ حدًّا ما لم تزوج.

وكان ابن مسعود يرى عليها نصف حدٍّ

الحُرة البِكر إذا أسلمت وإن لم تزوج، وإلى قوله ذهب الفقهاء.

قال أبو منصور: والأمَة إذا زوجت جاز أن يقال: قد أحصَنَت؛ لأن

تزويجها قد أحصنها، وكذلك إذا أعتقت فهي محصنة؛ لأن عتقها قد

أعَفها، وكذلك إذا أسلمت؛ لأن إسلامها قد أحصنها.

وقال ابن شميل: حَصَنَت المرأة نفسها بالتخفيف، وامرأة حصان

وحَاصِن.

* * *

(إلا أن تكون تجارة ... (29) .

وقوله جلَّ وعزَّ: (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً ... (29) .

قرأ الكوفيون: (تجارةً) نصبا.

وقرأ الباقون بالرفع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015