علماً أن فقه الموازنات قد يكون بين خيارات ومذاهب كلها مباحة في الأصل.
• هنالك فرق بين المفاسد التي لا تنفك عمَا فيها من المصالح وبين المفاسد التي يُمكن أن تنفك عن المصالح.
• إذا كان في السيئة حسنة راجحة لم تكن سيئة وإذا كان في العقوبة مفسدة راجحة على الجريمة لم تكن حسنة بل تكون سيئة وإن كانت مكافئة لم تكن حسنة ولا سيئة.
• إذا دار الأمر بين فعل إحدى المصلحتين وتفويت الأخرى بحيث لا يمكن الجمع بينهما روعي أكبر المصلحتين وأعلاهما ففُعلت , إلا أنه قد يعرض للعمل المفضول من العوارض ما يكون به أفضل من الفاضل بسبب اقتران ما يوجب التفضيل.
• من الأسباب الموجبة لتفضيل العمل المفضول على الفاضل أن يكون المفضول أزيد مصلحة للقلب من الفاضل كما قال الإمام أحمد لما سُئل عن بعض الأعمال "انظر إلى ما هو أصلح لقلبك فافعله".
• إذا تزاحمت المفاسد بأن اضطر الإنسان إلى فعل إحداها فالواجب أن لا يرتكب الكبرى بل يفعل الصغرى ارتكاباً لأهون الشرين لدفع أعلاهما.
• الترجيح الشرعي قد يكون باعتبار مصلحة الغير أو مصلحة النفس الشرعية أو كلاهما.
• المجتهد قد يعدل عن الدليل الظاهر العام أو القاعدة العامة أو القياس في بعض الوقائع إلى الدليل الخفي تحقيقاً للمصالح ورداً للمفاسد ولا يكون بذلك العدول استحساناً بمجرد الرأي والهوى بل بدليل يقتضي هذا العدول أي دليل معتبر كرفع الحرج ودفع المشقات , والاستحسان: هو العدول بالمسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى حكم آخر لدليل اقتضى ذلك.
• إذا اختلط الواجب بالمحرم فتراعى مصلحة الواجب غالباً ما لم يكن المحرم أعظم مفسدة من ترك الواجب.
• إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام.
• ترك الشبهة مستحب ولا تتقي شبهه بترك واجب.
• الأحوط هو اتباع ما دل عليه النص لا اتباع الأشد.
• الخروج من الخلاف محمود إذا لم يلزم منه إخلال بسنة أو وقوع في خلاف آخر.
• الضرر الأشد يُزال بالضرر الأخف , ويُحتمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام , والضرر يُزال بلا ضرر , ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح حال التساوي.
• المصالح من حيث اعتبارها في الشرع وعدمه قسمان: